قال صاحب المقدمات : نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية ، وأما في الصلحية فتؤخذ
معجلة لأنها عوض عن حقن دمائهم ورد عليه ورأي أنه لا فرق انتهى .
فرع : قال في التوضيح : ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول
انتهى . ص : ( ونقص الفقير لوسعه ) ش : قال ابن شاس : قال القاضي أبو الوليد : من اجتمعت
عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام ، وإن كان لعسر لم تؤخذ منه . انتهى
من ابن عرفة . زاد في التوضيح : ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم . ص : ( وإن أطلق
فكالأول ) ش : إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم . انتهى من الذخيرة . ص :
( وسقطتا بالاسلام ) ش : ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب وغيره . ص :
مواهب الجليل — صفحة 596
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٦