تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت ، وعليه اقتصر في الارشاد . ص : ( وللصلحي الاحداث ) ش : قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة : ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى . وقال ابن عرفة : ويجوز أي الاحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى . فرع : فإن أسلم الصلحي أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم أو قريتهم وقلنا : يجوز لأهل الصلح الاحداث ، فهل يجوز له أن يبيعهم داره أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة أو بيت نار ؟ قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة : إن ذلك لا يجوز . فرع : مرتب : قال ابن يونس : واختلف شيوخنا كيف الحكم إن نزل ؟ فقال بعضهم : يتصدق بالثمن والكراء ، وقال بعضهم : يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة . وقال بعضهم : أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر ، وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله . حكاية : قال المتيطي : جاء في الخبر أن الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها بوجه اقتضى ذلك ، فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول : إن أباك قد أذن لنا في البناء لوجه اقتضى ذلك وأنت هدمتها ، فإما أن يكون أباك قد أصاب وأخطأت