پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 573

پدیدآورندگان:

ص۵۷۳
الامام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا ، فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة . قلت : إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم انتهى . ص : ( وإلا فالأول ) ش : فإن جهل فقيل له : نصفهما وقيل : أقلهما . قاله في التوضيح . ص : ( أو يخص نفسه ) ش : قال ابن عرفة : ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ولو عم بعد ذلك اندرج فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط . ولو قال : إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله