تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الامام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى . وقال ابن عرفة : النفل ما يعطيه الامام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة انتهى . ص : ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) ش : يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه . فرع : قال سحنون : وإن قال الامام للسرية : ما غنمتم فلكم بلا خمس ، فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ . انظر ابن عبد السلام . ص :