وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الامام بطريق الاجتهاد لحارس
أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى . وقال ابن عرفة : النفل ما يعطيه الامام من خمس الغنيمة
مستحقها لمصلحة انتهى . ص : ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) ش :
يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه .
فرع : قال سحنون : وإن قال الامام للسرية : ما غنمتم فلكم بلا خمس ، فهذا لم يمض
عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ . انظر ابن عبد السلام . ص :
مواهب الجليل — صفحة 571
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧١