تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وأسلاب وأنفال . فالأموال تقسم على السهمان أخماسا ، وأما الرجال فالامام مخير فيهم بين خمسة أوجه : المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله . والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الاخذ والقتل من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين . ثم ذكر بقية الأقسام . قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن : ولا يجوز للامام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين . قال أبو عبيد : ولا يجوز للامام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين .
مواهب الجليل — صفحة 556 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني