وأسلاب وأنفال . فالأموال تقسم على السهمان أخماسا ، وأما الرجال فالامام مخير فيهم بين
خمسة أوجه : المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله . والمن
والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الاخذ والقتل
من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين . ثم ذكر بقية الأقسام . قال السهيلي في
الروض الأنف في رد سبايا هوازن : ولا يجوز للامام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له
ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين . قال أبو عبيد : ولا يجوز للامام
أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين .
مواهب الجليل — صفحة 556
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٦