عاقه عن حضوره ما لا يقدر عدى دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة الخارجين يمنعه انتهى .
ص : ( ورفع صوت مرابط بالتكبير ) ش : عده المؤلف من الجائزات وكذلك هو في لفظ
المدونة . وقال في المدخل في الفصل الأول من فصول العالم : يستحب للمرابطين إذا صلوا
الخمس أن يكبروا جهرا يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو . ثم قال : وقال القاضي عياض : وأما
رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فيستحسن ليرهبوا العدو بذلك ، وإن كان وحده فغير
مستحسن انتهى . ص : ( وقتل عين وإن أمن ) ش : يريد إلا أن يسلم . ص : ( والمسلم
كالزنديق ) ش : قال في الشامل : والذمي كذلك إلا أن يرى الامام استرقاقه انتهى . وقال
النووي في شرح مسلم : اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع ، وأما المعاهد
والذمي فقال مالك والأوزاعي : يصير ناقضا للعهد ، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله . ص :
( وقبول الامام هديتهم وهي له إن كانت من بعض القرابة وفئ إن كانت من الطاغية إن
لم يدخل بلده ) ش : قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب الجهاد في
الهدية تأتي الامام في أرض العدو من العدو أتكون له خاصة أم للجيش ؟ قال : لا أرى هذا يأتيه
مواهب الجليل — صفحة 553
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٣