قال : والامام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال . كذلك
قال أكثر الفقهاء . هذا في الرجال ، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس
دون المال انتهى . ص : ( كالمبارز مع قرنه ) ش : قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على
جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد
وإسحاق ، ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي . انتهى من شرح مسلم للقرطبي .
مواهب الجليل — صفحة 557
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٧