تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
قال : والامام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال . كذلك قال أكثر الفقهاء . هذا في الرجال ، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال انتهى . ص : ( كالمبارز مع قرنه ) ش : قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي . انتهى من شرح مسلم للقرطبي .
مواهب الجليل — صفحة 557 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني