والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى . ص : ( وجعل الديوان ) ش : قال ابن
عرفة : الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء . انتهى .
فرع : قال في المدونة : قال ابن محيريز : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون .
قال أبو الحسن : وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد والعبد يأمره سيده وينهاه انتهى . قال ابن
عرفة : وحاصله الترجيح بكثرة العمل ، فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل انتهى . ومنه أسند سحنون
أن أبا ذر قال لمن قال له : لا أفترض افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا
تقربوه انتهى . وقوله وجعل بفتح الجيم أي يجوز للامام أن يجعل ديوانا ، ويصح أن يكون
بضم الجيم أي وجاز للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل :
ويجوز جعل من ديوان . ص : ( وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ) ش .
فرع : قال ابن يونس : وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة فالسهمان للذي
استأجره . وقد نزلت عندنا فأفتى فيها بعض شيوخنا بذلك ، وكذلك حكى بعض أصحابنا
عن بعض مشايخنا القرويين انتهى . وقال ابن عرفة : قلت : الأظهر أنه بينهما لأنه لولا الجعالة
احتمل وجوب خروج الجاعل بالقرعة فيكون الخارج أجيرا فيستحقه الخارج ، أما لو كانت
الجعالة بعد تعيين الجاعل بقرعة أو كان الجاعل من غير ديوانه فكما قالوا وفيه نظر ، لأن
قواعده الشرع تقتضي أن استحقاق الاسهام إنما هو لمباشرة حضور القتال أو الخروج له إن
مواهب الجليل — صفحة 552
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٢