تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
فقولان تحتملهما ) ش : أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه ؟ وإذا لزمه فيذهب إليه ماشيا ولا يركب . وحكى ابن الحاجب في ركوبه قولين . قال في التوضيح : ولم أر من قال : يلزمه الذهاب ولا يلزمه المشي كما قال المصنف انتهى . وقال ابن عبد السلام : الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر له وعدم تناول حديث اعمال المطي ، ثم الأقرب لزوم المشي لأنه جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب انتهى . وحد القرب قالوا : ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال . ص : ( ومشي للمدينة ) ش . فرع : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : وتوقف الشيخ عيسى الغبريني في ناذر زيارته ( ص ) لعدم النص ، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة ، وأنكر ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك ، وعده الغزالي في المندوبات وأجاز الرحلة له في آداب السفر ، ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره انتهى . وقال السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في نذر زيارة قبر النبي ( ص ) . وقال العبدي من المالكية في شرح الرسالة : وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام والمشي إلى مكة فله أصل في الشرع وهو الحج والعمرة إلى المدينة لزيارة قبر النبي ( ص ) أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس وليس عنده حج ولا عمرة ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين . انتهى من خلاصة الوفا وانظر البرزلي . ص : ( إن لم ينو صلاة بمسجديهما ) ش : قال أبو الحسن : ظاهره كانت فريضة أو نافلة . أما إن نوى صلاة الفريضة فلا إشكال ، وأما إن نوى صلاة النافلة فلا تضعيف فيها بل في البيوت أفضل . وانظر أواخر الشفا فإنه حكى فيه قولين . الشيخ : إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض انتهى . فرع : قال في النوادر : قال ابن حبيب : من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري