تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
بعتقهم أو حلف بذلك فحنث إلا أن يعتق وهم في يده فيعتقون . وهذا إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق ، وأما إن رده سيده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه فيهم عتق ولزمه بعد عتقه عتق ما يملك بقية الاجل . وكذلك أمة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختها فعليها إن كلمتها صدقة ثلث مالها ذلك بعد عتقها إذا لم يرد السيد ذلك حتى عتقت انتهى . وقال في كتاب الكفالة : ولا يجوز لعبد ولا مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد ، فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد ، فإن رده لم يلزمهم وإن عتقوا ، وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك ، علم السيد قبل عتقهم أم لم يعلم انتهى . وقال ابن عرفة : ونذر ذي رق ما يلزم الحر يلزمه ولربه منعه فعله . ابن حارث : اتفقوا في الأمة تنذر مشيها إلى مكة فيرده ربها ثم تعتق أنه يلزمها لو رد صدقة نذرها ففي سقوطها قول سحنون ورواية اعتكافها ، وفي سقوط نذره برد ربه عتقه متقدم نقل اللخمي عن ابن القاسم وأشهب في نذره حجا انتهى . فرع : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم : من سئل أمرا فقال : علي فيه صدقة أو مشى كاذبا إنما يريد أن يمنعه لا شئ عليه ، إنما يلزمه في العتق والطلاق إذا كانت عليه بينة انتهى .