في الصغير : والقول بالبر حكاه في التوضيح عن ابن القاسم ، والقول بالحنث إن لم يتوان لم أقف
عليه انتهى . وما قاله ظاهر ، والمسألة في سماع أبي زيد من الايمان بالطلاق قال فيه في رجل
تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة فقال لها : كلي هذه
فردتها . فقال لها : أنت طالق إن لم تأكليها . فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة
فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة ، هل يخرج من يمينه ؟ فقال : ليس ذبح الهرة ولا أكلها
ولا إخراج ما في بطنها ولا أكله من ذلك بشئ ، ولا يخرجه ذلك من يمينه في شئ يحنث فيه .
فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فلا
مواهب الجليل — صفحة 487
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨٧