إن أحاط وأبرأ ) ش : قال ابن ناجي : قال بعض شيوخنا : وكذا في حياته إذا فلس ، وقيد أبو
عمران قولها بكون الحق من جنس دين الغرماء وتكون حوالة ويقضي بها ، يريد وإلا جاء فسخ
الدين في الدين انتهى . قال أبو الحسن : وانظر إذا لم يتجانس الدينان ، هل يكون مثل تأخير
الوصي لا للنظر أو مثل القضاء الفاسد ؟ انتهى .
فرع : قال أبو الحسن : قال ابن القاسم : وهذا إنما يكون إذا جعل الورثة ما بأيديهم من
الخيار بأيدي الغرماء ، ألا ترى أن الطالب إذا أحال على غريم له فأخر المحال عليه لم يبر إلا أن
يجعل الطالب ذلك إليه انتهى . وقوله : إذا أحال على غريم له يريد وكان ذلك الغريم حلف له
ليقضينه إلا أن يؤخره . ونقله ابن عرفة عن ابن القاسم في المجموعة .
فرع : قال مالك في كتاب محمد : إن حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره فأخره
شهرا . ثم قال : المطلوب بعد حلول الشهر الآخر ما بقي على يمين قال مالك : اليمين عليه فإن
لم يقضه حنث انتهى .
فرع : فإن أنظره الطالب من قبل نفسه ولم يعلم الحالف قال مالك : عسى به أن يجزئه .
وقال ابن وهب : هو في سعة . اللخمي : هذا على مراعاة الألفاظ لأنه قال : إلا أن يؤخرني وقد
أخره ، وعلى مراعاة المقاصد وهو أحسن يحنث لأنه قصد أن لا يلد فإذا لم يعلم بتأخيره فقد لد .
انتهى من اللخمي . ص : ( وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا ) ش : قال ابن عرفة : وسمع عيسى
ابن القاسم في ليطأنها لا يبر بوطئها حائضا ولا في رمضان ويحنث في لا وطئها بأحدهما .
ابن رشد : الصواب نقل محمد عن ابن القاسم بره بذلك انتهى . والمسألة في رسم لم يدرك من
سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق فانظرها . ص : ( وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها
وأكلت أو بعد فسادها قولان ) ش : ظاهر كلامه أنها لو لم تتوان ففي حنثه قولان . قال الشارح
مواهب الجليل — صفحة 486
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨٦