تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فروع : الأول : قال ابن عرفة : محمد وابن حبيب في : لا آكل كباشا بالنعاج والصغار مطلقا لا بالصغار في لا آكل كبشا . الصقلي : وكذا عندنا في : لا آكل كباشا لا يحنث بالصغار ولا إناث الكبار . ابن حبيب : لا يحنث في : لا آكل نعجة أو نعاجا بصغير مطلقا ولا بكبار الذكور . محمد : لا يحنث في لا آكل خروفا بكبير . الشيخ عنه : ويحنث بالعتود ووقف عنها محمد . أصبغ : أمرهما واحد . ابن حبيب : لا يحنث في العتود والخروف ويحنث بالعكس في تيس أو تيوس بالعتود وصغير ذكور المعز ، ولا حنث في عتود أو عتدان . ابن حبيب : أو جديان بالتيوس ولا بكبار الإناث ويحنث بصغارها . ابن حبيب : يحنث في التيوس بالجدي انتهى . الثاني : قال في النوادر : والحالف على اللحم يحنث بأكل الرأس والحالف على الرأس لا يحنث بأكل اللحم . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن حلف لا يأكل اللحم فإنه يحنث بكل ما يخرج من الشاة من كرش وأمعاء ودماغ وغيره . الثالث : قال في النوادر أيضا : ومن حلف لا آكل لحما فأكل قديدا فهو حانث إلا أن تكون له نية ، وإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسئله عن نيته . ص : ( وديكة ودجاجة في غنم ودجاج ) ش : قال في سماع عبد الملك : من حلف لا يأكل دجاجة فأكل ديكة لا يحنث وكذا عكسه ، وإن حلف لا يأكل دجاجا فأكل ديكة حنث لأن اسم الدجاج يشمل الذكور والإناث ، ومن حلف لا يركب فرسا حنث بالبرذون ، ومن حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث . ابن رشد : هذا كما قال لأن يمين الحالف إذا عريت من نية أو