تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
للاكل حمل يمينه على ما يتخذ للاكل إذا رأى مقصده فيه ويحنث على القول أنه لا يراعى المقصد المظنون وتحمل يمينه على ما يقتضيه اللفظ . وقد مضى ذلك في سماع عبد الملك وفي مواضع من سماع عيسى انتهى . والجذيذة بجيم وذالين معجمتين بينهما ياء ساكنة . قال في النهاية في حديث أنس : إنه كان يأكل جذيذة قبل أن يغدو في حاجته أراد شربة من سويق ونحو ذلك ، سميت به لأنها تجذ أي تدق وتطحن انتهى . فرع : قال في الكبير في فصل القيام عن صاحب الطراز : ولو حلف لا يقوم فقام متوكئا حنث ، ولو حلف ليقومن فقام متوكئا بر انتهى . ص : ( وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل ) ش : يعني إذا حلف لمن طلب منه أن يسلفه دراهم أنه ليس معه إلا عشرة دراهم مثلا ثم وجد معه أكثر من عشرة دراهم فإنه يحنث في يمينه ، وأما إن وجد معه أقل فلا حنث عليه . تنبيه : هذا إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما لا يدخله اللغو ، وأما إن كانت يمينه بالله تعالى فلا شئ عليه وذلك من لغو اليمين . قال ابن فرحون في ألغازه : من حلف أنه ليس عنده مال فظهر أنه عنده مال لم يكن علم به ، فإن كان حلف بالله فقد بر في يمينه وكان ذلك من لغو اليمين ، وإن كان حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو غير ذلك من الايمان فقد حنث . انتهى وهذا ظاهر والله أعلم ص : ( وبدوام ركوبه