أن يطلقهن واحدة على فداء ويبر في يمينه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث . ص : ( ويجمع
الأسواط في لأضربنه كذا ) ش : وكذا لو ضربه بسوط له رأسان لم يبر لكن في مسألة جمع
الأسواط يستأنف المائة جميعها ، وفي مسألة السوط برأسين يجتزئ بخمسين . قال التونسي
ونقله في التوضيح ونصه : وعلى المشهور يستأنف المائة في مسألة الجمع ويجتزئ بخمسين في
مسألة ذي الرأسين . قاله التونسي . وانظر ابن عرفة في كتاب الايمان بالقرب من قوله هذه
الأصول وذكروا فروعا ، وانظر النوادر في كتاب الايمان والنذور في ترجمة الحالف ليضربن
عبده أو امرأته ، وانظر سماع ابن أبي زيد في كتاب الايمان بالطلاق . ص : ( وهريسة وإطرية
في خبز ) ش : أصله لابن بشير ونقله عنه ابن عرفة وقال : قلت : الحنث بالهريسة بعيد . انتهى
وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( لا عكسه ) ش : هو شامل لما قبله إلى قوله : وبكعك ص :
( وبضأن ومعز ) ش : تصوره ظاهر .
مواهب الجليل — صفحة 452
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٢