تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
عليه . ص : ( أو دل لفظه بجمع ) ش : لعله يشير بذلك إلى من قال : إن فعلت كذا فعلي أربعة أيمان ونحو ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره ، أو على عشر كفارات أو عهود كما قاله ابن الحاجب والله أعلم . ص : ( ووالله ثم والله وإن قصده ) ش : يعني أن الحالف بالله أو بشئ من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشئ بعينه فإنما عليه كفارة واحدة . قال ابن عرفة : وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان . ابن رشد : لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله . اللخمي : ولو في مجالس . وقاله محمد وأرى تعددها . وقال ابن عبد الحكم : تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله ثم قال : وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء ، وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره
مواهب الجليل — صفحة 426 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني