عليه . ص : ( أو دل لفظه بجمع ) ش : لعله يشير بذلك إلى من قال : إن فعلت كذا فعلي
أربعة أيمان ونحو ذلك كما ذكره في التوضيح وغيره ، أو على عشر كفارات أو عهود كما
قاله ابن الحاجب والله أعلم . ص : ( ووالله ثم والله وإن قصده ) ش : يعني أن الحالف بالله أو
بشئ من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشئ بعينه فإنما عليه كفارة واحدة .
قال ابن عرفة : وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد
بنية التأكيد وإلا فطريقان . ابن رشد : لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله
ثم والله . اللخمي : ولو في مجالس . وقاله محمد وأرى تعددها . وقال ابن عبد الحكم : تتعدد
في والله ووالله وتتحد في والله والله ثم قال : وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما
معا سواء ، وتتعدد في تكرير النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره
مواهب الجليل — صفحة 426
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٦