كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد ثم قال : وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة
اللفظ ثالثها إن تغايرت انتهى . قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : والمشهور عدم
التكرر . ثم قال ابن عرفة : وفي تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة كفارة واحدة ثم
قال : وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات كوالله وعزته ، وفي اليمين مع النذر كقول محمد : والله
لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات انتهى . وقال ابن عبد السلام : أما إذا كان اللفظ من
الأسماء واللفظ الثاني من الصفات فالحكم تعدد الكفارة اه . وقال في الشامل : ولزمه ثلاث
كفارات في القرآن والمصحف والكتاب ، وكفارتان في والعزيز وعزة الله انتهى . ص : ( ولا
أكلمه غدا وبعده ثم غدا ) ش : قال ابن عرفة : ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها بتعدد
اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزء من الاجزاء ولازما مساويا على رأي انتهى . فصل في تخصيص النية ص :
( وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت ) ش : لما فرغ رحمه الله من الكلام على
حد اليمين وصيغتها واليمين الموجب للكفارة وأنواع الكفارة وتكريرها واتحادها ، أتبعه بالكلام
على مقتضيات البر والحنث فذكر من ذلك خمسة أمور : الأول : النية . الثاني : البساط . الثالث :
العرف القولي . الرابع : المقصد اللغوي . الخامس : المقصد الشرعي . وبدأ بالكلام على النية فقال :
وخصصت نية الحالف الخ . يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها . قال
في الجواهر : النية تقيد المطلقات وتخصص العمومات إذا صلح لها اللفظ ، نقله في الذخيرة .
مواهب الجليل — صفحة 427
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٧