تنبيه : فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم
يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل ، وقلنا : لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما
تقدم عن القرافي عند قول المصنف : ووجبت به إن لم يكره ببر . ص : ( أو كان العرف
كعدم ترك الوتر ) ش : ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم .
ص : ( أو نوى كفارات ) ش : يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر الكفارات فإنها تكرر
مواهب الجليل — صفحة 425
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٥