ش : مفهوم قوله يكره أن عدم الاكراه يحنث فيه مطلقا وأما مع الاكراه فلا يحنث بالبر
ويحنث إن كان على حنث . قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة قواعد الايمان .
تنبيه : إذا قلنا بأن الاكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة
من الفعل ثم فعله مختارا يحنث . قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الاكراه لم
يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا
عبرة بها . ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه
بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 422
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢٢