تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ش : مفهوم قوله يكره أن عدم الاكراه يحنث فيه مطلقا وأما مع الاكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث . قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة قواعد الايمان . تنبيه : إذا قلنا بأن الاكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ثم فعله مختارا يحنث . قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الاكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها . ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 422 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني