قال ابن عرفة : وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان : لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها ، وعياض
مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها . قال ابن عرفة : قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء
انتهى . قلت : في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه
كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم . ص : ( وأجزأت قبل حنثه ) ش : هذا هو المشهور
وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح . ص : ( ووجبت به إن لم يكره )
مواهب الجليل — صفحة 421
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢١