تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ش : قال ابن ناجي : قال ابن عبد السلام : عبارة المؤلف يعني ابن الحاجب هي اليمين على ما يعتقده خير من عبارة من عبر عن هذا المعنى باليقين أو من جمع بينه وبين الظن فقال : يظنه في يقينه ، فإن الاعتقاد قد يتبدل ويظهر خلافه فيكون جهلا وأما اليقين فلا يتبدل . ص : ( ولم يفد في غير الله كالاستثناء بأن شاء الله ) ش : وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم . قال في المدونة : ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي ولا صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له انتهى . وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح . قال الشيخ أبو الحسن : قال ابن رشد : وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول : إن فيه كفارة يمين . ذكره في رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب النذور انتهى . ونصه في الرسم المذكور في النذر الأول : لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في