ش : قال ابن ناجي : قال ابن عبد السلام : عبارة المؤلف يعني ابن الحاجب هي اليمين على ما
يعتقده خير من عبارة من عبر عن هذا المعنى باليقين أو من جمع بينه وبين الظن فقال : يظنه في
يقينه ، فإن الاعتقاد قد يتبدل ويظهر خلافه فيكون جهلا وأما اليقين فلا يتبدل . ص : ( ولم يفد
في غير الله كالاستثناء بأن شاء الله ) ش : وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم . قال في المدونة :
ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي ولا صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا
مخرج له انتهى . وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح . قال الشيخ أبو الحسن : قال ابن
رشد : وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول :
إن فيه كفارة يمين . ذكره في رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب النذور انتهى . ونصه
في الرسم المذكور في النذر الأول : لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في
مواهب الجليل — صفحة 409
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٩