تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
انتهى . وكذلك الايمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء ، وذكر البرزلي في مسائل الايمان تخريجا في ذلك فانظره . فرع : قال ابن جزي : ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله : إن شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك انتهى . ص : ( وفي النذر المبهم واليمين للكفارة ) ش : قال ابن عرفة : ويوجبها يعني الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ولا يخلو عنها . وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه انتهى . وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة : إن الحلف مباح والحنث مباح انتهى . وفي الجواهر : ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث . انتهى ونحوه في اللباب . قال القرطبي في تفسيره : اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزى أم لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى انتهى . ثم قال : في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الاثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ولا معنى لفعلها انتهى . وقوله في النذر المبهم قال في المدونة : وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين . قال أبو الحسن :