انتهى . وكذلك الايمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء ، وذكر البرزلي في مسائل الايمان
تخريجا في ذلك فانظره .
فرع : قال ابن جزي : ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله : إن شاء
فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك انتهى . ص : ( وفي النذر المبهم واليمين للكفارة ) ش : قال
ابن عرفة : ويوجبها يعني الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف
عليه ولا يخلو عنها . وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه انتهى .
وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة : إن الحلف مباح والحنث مباح انتهى . وفي
الجواهر : ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث .
انتهى ونحوه في اللباب . قال القرطبي في تفسيره : اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزى أم
لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى انتهى . ثم قال : في
توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الاثم وما
لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ولا معنى لفعلها انتهى . وقوله في النذر المبهم قال في المدونة :
وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين . قال أبو الحسن :
مواهب الجليل — صفحة 412
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٢