الشيخ زروق في شرح الارشاد : ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى . وقال في المقدمات : إن من
تركها تهاونا بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن فانظره والله علم . وقوله : واحدة قال
في الارشاد : والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان . قال الشيخ
زروق في شرحه : عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام أن يعق عن الغلام
شاتان متكافئتان ، وعن الصبية بشاة . صححه الترمذي وقال به الشافعي : وقال ابن رشد : من
عمل به فما أخطأ ولقد أصاب . وقوله : ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك .
انتهى كلام الشيخ زروق . وقال ابن عرفة الجلاب : لا يمنع اثنان بشاة انتهى . وقال في الشامل :
وتعددت للتوأمين فأكثر بحسبهم انتهى .
فروع : الأول : قال ابن عرفة الباجي : مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال
الولد ، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى . وذكر الجزولي والشيخ
يوسف بن عمر في ذلك قولين : أحدهما أنها في مال الولد فإن لم يكن له مال ففي مال
الأب ، والثاني أنها في مال الأب .
الثاني : قال ابن عرفة : روى محمد : لا يعق عبد عن ولده ولا يضحي إلا بإذن ربه وفي
ما دونها ولو كان مأذونا لا يعق إلا بإذنه انتهى .
الثالث : قال الشيخ كرام في شرح الرسالة : ولا تلزم السيد عن رقيقه كالأضحية انتهى .
ص : ( في سابع الولادة ) ش : قال الشيخ زروق في شرح لفظ الارشاد المتقدم عند قوله عن
المولود يوم سابعه : والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى وذلك مشروط بحياته لسابعه ، سمع
مواهب الجليل — صفحة 390
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٠