اختلاف فيه انتهى . وانظر لو أوجبها بالنذر وضلت حتى ذهبت أيام النحر أو حبسها ما يفعل
فيها والله أعلم . ص : ( وللوارث القسم ولو ذبحت ) ش : يعني أن للورثة القسم ، سواء مات
بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني إما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها وفعل الورثة ما
استحب لهم من الذبح فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي ، لأن القرعة على المشهور تمييز حق .
والظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرؤوس لا على المواريث لأنه قول ابن
القاسم . قال التونسي : إنه أشبه القولين . وأما إن مات قبل الذبح وقبل أن يوجبها ولم يفعل
الورثة المستحب فهي كمال من أمواله . انظر ابن عبد السلام والله أعلم . ص : ( لا بيع بعده
في دين ) ش : سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء أخذها بعد الذبح وأما قبله فلهم
أخذها . قال اللخمي : ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح
وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى .
فرع : قال البساطي : إذا ذبحت وقام عليه الغرماء فهل لصاحبها أن يأخذها لأنها عين
ماله - قاله بعضهم - أو لا للفوات انتهى . ص : ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع
الولادة نهارا ) ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على العقيقة وذكر أنها مستحبة . قال
مواهب الجليل — صفحة 389
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٩