كالصدقة على الفقير والزكاة . ابن غلاب : وهو المشهور انتهى . قال في كتاب السرقة في
الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه : المشهور عدم جواز البيع للمتصدق عليه
انتهى . وكلامه في الشامل متعارض فإنه قال أولا : وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع على
المشهور لا لمضح ونحوه . ثم قال : وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ولو جلدا ولا لصانع دهن
مصنوع بشحمه انتهى .
فرع : قال ابن عرفة : وسمع عيسى ابن القاسم كراهية دهن الخراز شراك النعال بدهن
أضحيته انتهى . ص : ( إن لم يتول غير بلا إذن ) ش : قال ابن عبد السلام : وينبغي إذا سقط
عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع انتهى . ص : ( كأرش عيب يمنع
الاجزاء ) ش : الذي في غالب النسخ وشرح عليه بهرام والبساطي بإسقاط لا ، وذكر ابن
غازي أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها وهي أحسن . وعلى كل حال فمذهب ابن
القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الاجزاء فيتصدق بالأرش ، وإن كان يمنع الاجزاء صنع به ما
مواهب الجليل — صفحة 387
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٧