تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أضجعت للذبح فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها انتهى . وقال في المدونة : ولو أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها ففقأتها لم تجزه انتهى . وكذلك لا يجوز البيع إذا ذبح يوم التروية . قال في التوضيح : ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم التروية وأنكره ابن رشد . انتهى والله أعلم . ص : ( أو قبله ) ش : يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى بشاة ثم وجد بها عيبا بعد أن ضحى أنها لا تجزئه ولا يجوز له بيعها . قاله في التوضيح والله أعلم . ص : ( والإجارة والبدل ) ش : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم : لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى . والظاهر أن الكواش بالواو لا بالراء لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى الكراش بالراء ، وكان الفران هو الخباز ، والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم . ص : ( إلا لمتصدق عليه ) ش : قال في التوضيح في باب الأضحية : واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم ، فمنع مالك من البيع لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث . وقال أصبغ : يجوز له البيع