شاء انتهى . وكذلك قيمتها وفرق بين الاجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا ، بأن الهدي
يتعين بالتقليد والاشعار وهذه لا تتعين إلا بالذبح . وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها
غيره غلطا تجزئه ، سواء كان نذرا مضمونا أو معينا ، وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا
سقط ، وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم . وأما إن تعمد ذبح ضحية الغير فإن ذبحها
عن مالكها فهي التي فوقها ، وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن عرفة : ابن محرز كابن حبيب عن
أصبغ من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته وضمن قيمتها انتهى .
فروع الأول : لو اشترى الأضحية وذبحها ثم استحق فأجاز ربها البيع لأجزأته لفعله
ذلك في شئ ضمنه بالعوض الذي وداه .
الثاني : اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة هل تجزيه لأنه ضمنها
بالغصب ، أو لا لأن هذا ضمان عدوان ؟ عبد الحق : والأول أبين . انتهى . من التوضيح .
الثالث : قال اللخمي : واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية فقال ابن ناجي : تلزمه
القيمة . فانظره في كتاب الضحايا من المدونة عند قتل الكلب المأذون فيه والله أعلم . ص : ( أو
تعيبت حالة الذبح ) ش : أي وكذلك لا يجوز له بيعها إذا تعيبت حالة الذبح يريد ولا تجزئ
كما في الصور التي قبلها وبعدها . قال في التوضيح : ونص ابن حبيب على منع بيع شاة
مواهب الجليل — صفحة 385
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٥