فرع : قال المصنف في التوضيح ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده
وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن أخته وقريبه إذا كانوا في نفقته وبيته ، وكذلك الجد والجدة
إذا كانا في نفقته وبيته انتهى . وهذا داخل تحت قول المصنف : وإن تبرعا .
فرع : قال في التوضيح : ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وإن كانا
أخوين انتهى .
فرع : ومن له أن يدخلهم معه في أضحيته فقال في التوضيح : قال الباجي : عندي أنه
يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم
قصد القربة انتهى .
فرع : قال ابن عرفة الباجي والمازري : ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم
معه فيها يعطي من شاء منهم ما يزيد وليس لهم منعه من صدقة جميعها انتهى .
فرع : وإذا أدخل من لم يجز إدخاله لم تجز واحدا منهما . نقله ابن عرفة والشيخ زرقون
عن اللخمي والله أعلم . ص : ( ومكسورة قرن ) ش : قال في التوضيح : قال التونسي : وإذا
استؤصل قرناها وقد برأت أجزأت انتهى . ص : ( كبين مرض ) ش : المرض المعتبر هو الذي لا
تتصرف معه تصرف الغنم . قاله الشيخ زرقون في شرح الارشاد .
فرع : قال ابن عرفة في ثالث حجها : لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة . ابن القاسم :
وكذلك الجرح الكبير . انتهى ونقله في التوضيح . ص : ( وجنون ) ش : كان الأولى أن يقول :
ودائم جنون لأن الجنون غير الدائم لا يضر . قاله في التوضيح . قال ابن عرفة : وفي الصحاح
التول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها انتهى . ص : ( وعرج )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم . ص :
مواهب الجليل — صفحة 366
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٦٦