تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
فرع : قال المصنف في التوضيح ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن أخته وقريبه إذا كانوا في نفقته وبيته ، وكذلك الجد والجدة إذا كانا في نفقته وبيته انتهى . وهذا داخل تحت قول المصنف : وإن تبرعا . فرع : قال في التوضيح : ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وإن كانا أخوين انتهى . فرع : ومن له أن يدخلهم معه في أضحيته فقال في التوضيح : قال الباجي : عندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة انتهى . فرع : قال ابن عرفة الباجي والمازري : ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم معه فيها يعطي من شاء منهم ما يزيد وليس لهم منعه من صدقة جميعها انتهى . فرع : وإذا أدخل من لم يجز إدخاله لم تجز واحدا منهما . نقله ابن عرفة والشيخ زرقون عن اللخمي والله أعلم . ص : ( ومكسورة قرن ) ش : قال في التوضيح : قال التونسي : وإذا استؤصل قرناها وقد برأت أجزأت انتهى . ص : ( كبين مرض ) ش : المرض المعتبر هو الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم . قاله الشيخ زرقون في شرح الارشاد . فرع : قال ابن عرفة في ثالث حجها : لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة . ابن القاسم : وكذلك الجرح الكبير . انتهى ونقله في التوضيح . ص : ( وجنون ) ش : كان الأولى أن يقول : ودائم جنون لأن الجنون غير الدائم لا يضر . قاله في التوضيح . قال ابن عرفة : وفي الصحاح التول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها انتهى . ص : ( وعرج ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم . ص :