فرع : قال في زكاة الفطر من المدونة : ومن تسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحببت
له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في الوجوب انتهى . وقول المصنف لحر احترز به
من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب ، واستحسن مال التضحية
لهم إذا أذن لهم السيد . وقوله : غير حاج احترز به من الحاج مطلقا ، سواء كان من أهل منى
أو مزدلفة أو عرفة أو غير ذلك . وانظر قوله : بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى
فإنها تسن له . وقاله البساطي ولم يعزه ، وهو أيضا ظاهر قول القرطبي في تفسير سورة الحج :
المسافر مخاطب بالأضحية . واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى انتهى . ونحو هذه العبارة
للجلاب وغيره . قال ابن عرفة : المأمور بها . الشيخ : روى محمد : لا ينبغي لحر قدر عليها تركها
إلا لحاج بمنى . قلت : لفظها ليس على حاج إن كان من ساكني منى أبين لايهام مفهوم الأول
انتهى . ص : ( وإن يتيما ) ش : ابن حبيب : يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن
يضحي عنه منه ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء انتهى من التوضيح . ص :
( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) ش : الظاهر أن قوله ذي سنة
راجع إلى الضأن والمعز فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة . وكذا قال الشيخ بهرام في
الكبير ونصه : ولعل قول الشيخ ذي سنة راجع إليهما معا وهو الظاهر انتهى . وعلى هذا فإن
قيل : ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن ؟ قال في التوضيح : لعل مراد من قال الثني
ما دخل في الثانية الدخول البين ، ويرجح هذا أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على أن
الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال : إن الثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية .
مواهب الجليل — صفحة 363
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٦٣