تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فرع : قال في زكاة الفطر من المدونة : ومن تسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحببت له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه أبين في الوجوب انتهى . وقول المصنف لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب ، واستحسن مال التضحية لهم إذا أذن لهم السيد . وقوله : غير حاج احترز به من الحاج مطلقا ، سواء كان من أهل منى أو مزدلفة أو عرفة أو غير ذلك . وانظر قوله : بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى فإنها تسن له . وقاله البساطي ولم يعزه ، وهو أيضا ظاهر قول القرطبي في تفسير سورة الحج : المسافر مخاطب بالأضحية . واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى انتهى . ونحو هذه العبارة للجلاب وغيره . قال ابن عرفة : المأمور بها . الشيخ : روى محمد : لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى . قلت : لفظها ليس على حاج إن كان من ساكني منى أبين لايهام مفهوم الأول انتهى . ص : ( وإن يتيما ) ش : ابن حبيب : يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحي عنه منه ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء انتهى من التوضيح . ص : ( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) ش : الظاهر أن قوله ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة . وكذا قال الشيخ بهرام في الكبير ونصه : ولعل قول الشيخ ذي سنة راجع إليهما معا وهو الظاهر انتهى . وعلى هذا فإن قيل : ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن ؟ قال في التوضيح : لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين ، ويرجح هذا أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال : إن الثني من المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية .