متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى . وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر
القولين قال : وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها .
فرع : قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء : ولو وجد حمارا أهليا لاكله ولم يأكل
الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي . انتهى من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة من الرسم
المذكور . ص : ( وطعام غير ) ش : قال ابن غازي : طعام بالجر معطوف على قوله : " لا لحمه " .
قال في القوانين : وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه . وقيل :
لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه انتهى . ص : ( والمحرم والنجس ) ش : شمل
مواهب الجليل — صفحة 354
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥٤