كتاب الأطعمة
باب المباح طعام طاهر
ص : ( والبحري وإن ميتا ) ش : وإن وجد طافيا ميتا بنفسه .
فرع : قال في اللباب : وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير
ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا . وقال ابن يونس : الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت
في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل انتهى . قال البرزلي في كتاب الطهارة : وفرق شيخنا الامام بأن
وقعها في نجاسة أخف بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسرى فيه النجاسة
بالحرارة فأشبه طبخ بالماء النجس إلا أن يقال : النار في الحرارة أشد . وعلى هذا لو
حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى . وتقدم الكلام على ذلك عند
قول المصنف : " ولا يطهر زيت خولط " . وفي المدونة : ومن ملح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة
أكلت . قيل : الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل . وفي سماع ابن القاسم من كتاب
مواهب الجليل — صفحة 345
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٥