تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كتاب الأطعمة باب المباح طعام طاهر ص : ( والبحري وإن ميتا ) ش : وإن وجد طافيا ميتا بنفسه . فرع : قال في اللباب : وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا . وقال ابن يونس : الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل انتهى . قال البرزلي في كتاب الطهارة : وفرق شيخنا الامام بأن وقعها في نجاسة أخف بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسرى فيه النجاسة بالحرارة فأشبه طبخ بالماء النجس إلا أن يقال : النار في الحرارة أشد . وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى . وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف : " ولا يطهر زيت خولط " . وفي المدونة : ومن ملح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة أكلت . قيل : الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل . وفي سماع ابن القاسم من كتاب
مواهب الجليل — صفحة 345 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني