تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
جناح ) ش : قال في التوضيح : قال في المدونة : ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغدائر ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا وإن لم تقطع رأسه ، ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لاكل انتهى . يريد ولا يؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد ونحوها ، فإن صلق منها مع ميت أو قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم صلقت معها فقال أشهب : يطرح جميعه وأكله حرام . وقال سحنون : تؤكل الاحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر انتهى . فرع : صرح في التنبيهات في أول كتاب الطهارة في مسألة الخشاش بأن الصحيح من المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة انتهى .