جناح ) ش : قال في التوضيح : قال في المدونة : ولا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في
الغدائر ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا وإن لم تقطع رأسه ، ولو
قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لاكل انتهى . يريد ولا يؤكل الرجل المقطوعة ولا اليد
ونحوها ، فإن صلق منها مع ميت أو قطعت أرجلها أو أجنحتها ثم صلقت معها فقال أشهب :
يطرح جميعه وأكله حرام . وقال سحنون : تؤكل الاحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر
انتهى .
فرع : صرح في التنبيهات في أول كتاب الطهارة في مسألة الخشاش بأن الصحيح من
المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 344
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٤