تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الباري . ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه . قاله في الصحاح ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم . ص : ( وذبح لصليب أو عيسى ) ش : وكذا ما ذبح لعيده أو لكنيسته أو لجبريل . قال في التوضيح عن ابن المواز : كرهه مالك لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله : * ( أهل به لغير الله ) * ولم يحرمه لعموم قوله * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في تحريمه لأنه مما أهل به لغير الله انتهى .