الباري . ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه . قاله
في الصحاح ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم . ص : ( وذبح لصليب أو عيسى )
ش : وكذا ما ذبح لعيده أو لكنيسته أو لجبريل . قال في التوضيح عن ابن المواز : كرهه مالك
لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله : * ( أهل به لغير الله ) * ولم يحرمه
لعموم قوله * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * وأما الذبح للأصنام فلا
خلاف في تحريمه لأنه مما أهل به لغير الله انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 319
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٩