تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
هنا أحد الودجين فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين وفيه روايتان عن مالك ، ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبها بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شئ يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين : المنع نص عليه القاضي عبد الوهاب وأومأ إليه غيره ، والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز . والذي في تبصرة ابن محرز : ولم تحرم ذبيحته وذلك يحتمل الكراهة . والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود وإنما تؤكل على الاحتمال الثاني ، لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع وإذا قطع كل واحد منهما ولم يستوعبهما انتهى . وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف هذا ، ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال : قيل : وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا القول بخصوصه وإنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم . ص : ( وإن سامريا ) ش : السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة . ص : ( أو مجوسيا تنصر ) ش : فرع : قال في المدونة : وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس وتركه أبوه . قال ابن ناجي : قال المغربي : ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى . ص : ( مستحله ) ش :