بفتح الحاء أي ما يستحله . ص : ( وإن أكل ميتة ) ش : قال ابن ناجي في شرح الرسالة :
واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة ، فالمشهور لا تؤكل . وأجاز ابن العربي أكلها ولو
رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم . قال ابن عبد السلام : وهو بعيد ، وبحث ابن عرفة مع ابن
عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم . ص : ( إن ثبت بشرعنا ) ش : كذي ظفر .
قال ابن عرفة عن الباجي : هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز وما ليس بمشقوق الخف ولا
منفرج القائمة انتهى . وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى * ( كل ذي
ظفر ) * يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج
الأصابع وله ظفر . وقال في الشحوم : وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا
خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله * ( إلا ما حملت ظهورهما ) *
قال : يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه . قال السدي : الأليات مما حملت
ظهورهما ، والحوايا ما تحوي في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوها ، وقال ابن
عبدوس وغيره : هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص . انتهى ونحوه في ابن
عرفة عن ابن حبيب . ص : ( وإلا كره ) ش : كالطريفة . قال ابن عرفة : هي فاسد ذبيحة اليهود
لأجل الرئة انتهى . ص : ( كجزارته ) ش : به الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح
مواهب الجليل — صفحة 318
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٨