تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بفتح الحاء أي ما يستحله . ص : ( وإن أكل ميتة ) ش : قال ابن ناجي في شرح الرسالة : واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة ، فالمشهور لا تؤكل . وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم . قال ابن عبد السلام : وهو بعيد ، وبحث ابن عرفة مع ابن عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم . ص : ( إن ثبت بشرعنا ) ش : كذي ظفر . قال ابن عرفة عن الباجي : هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة انتهى . وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى * ( كل ذي ظفر ) * يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر . وقال في الشحوم : وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله * ( إلا ما حملت ظهورهما ) * قال : يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه . قال السدي : الأليات مما حملت ظهورهما ، والحوايا ما تحوي في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوها ، وقال ابن عبدوس وغيره : هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص . انتهى ونحوه في ابن عرفة عن ابن حبيب . ص : ( وإلا كره ) ش : كالطريفة . قال ابن عرفة : هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة انتهى . ص : ( كجزارته ) ش : به الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح