حلال ثم أحرم قبل وصول الرمية إليه فأصابته الرمية بعد إحرامه فعليه جزاؤه . نقله ابن عرفة
والمصنف في التوضيح في باب الديات . ص : ( من نحو المدينة أربعة أيام أو خمسة للتنعيم ) ش :
زاد في مناسكه : وذكر النووي أنه ثلاثة انتهى . وقول الشيخ ابن غازي هذا التحديد في النوادر
ونقله عن المدونة وهو وهم أو تصحيف كأنه يعرض بالشيخ في توضيحه وليس كذلك ، وإنما أراد
الشيخ بقوله هو لمالك في المدونة قول ابن الحاجب بلغني أن عمر رضي الله عنه جدد معالم الحرم
بعد الكشف بدليل قول الشيخ . وقوله يعني ابن الحاجب وحد الحرم هو كذلك في النوادر والله
أعلم . ص : ( ومن العراق ثمانية للمقطع ) ش : قال في مناسكه : وذكر النووي أنه سبعة أميال على
ثنية جبل بالمقطع انتهى . ص : ( ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ) ش : سماه التادلي منقطع
الأعشاش جمع عش . والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وفتح الباء وتخفيفها بالتخفيف
ضبطها الشافعي ، وبالتشديد ضبطها أكثر المحدثين . وزاد المصنف في مناسكه حدين آخرين :
أحدهما مما يلي اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له أضاة بفتح الهمزة والضاد المعجمة على وزن
قناة . وقال التادلي : أضاة لبن بكسر اللام وسكون الباء في تثنية لبن والحد الثاني قال المصنف : من
طريق الجعرانة تسعة أميال وسماه التادلي شعب أبي عبد الله بن خالد والله أعلم . ص : ( ويقف
سيل الحل دونه ) ش : كذا نقل في النوادر عن ابن القاسم ، وكذا ذكر الأزرقي في تاريخه مكة .
قال الآبي : موضع واحد عند التنعيم عند بيوت بدار . وقال الفاسي : وكلام الفاكهاني في تاريخه
أنه يدخل من عدة مواضع . ورأيت في تاريخ الشيخ سراج الدين عمر بن فهر من أهل المائة
التاسعة في ترجمة الشيخ شمس الدين محمد بن عزم ومما أنشدنيه من نظمه :
إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف
واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت نحوه فدونه تقف
مواهب الجليل — صفحة 249
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤٩