تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أحرم بتطوع قبل فرضه ثم أفسده أنه يقضي الفاسد قبل حجة الاسلام . ص : ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) ش : مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف ، وأما من لم يقدم السعي فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم . تنبيه : وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ولذلك قال مالك : إن طلقت فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر فنكاحها فاسد ، وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله سند ، واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد وقبل القضاء صح نكاحها ، والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الحج . وقد استشكلها ابن رشد أيضا ، ووجه إشكالها ظاهر . وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا والله أعلم . ص : ( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ) ش : قال ابن عبد السلام : وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة ، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها ، وقوله : مكرهته تخرج الطائعة وهو كذلك وظاهره ولو كانت أمة وقد نقل في