تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أعلم . ص : ( كإنزال ابتداء ) ش : هو كقوله في المدونة إن نظر المحرم فأنزل ولم يتابع النظر ولا أدامه فعليه لذلك الدم وحجه تام انتهى . قال ابن عرفة : وناقضه اللخمي بقوله في الصوم : من نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل فعليه القضاء فقط ، وإن أدام فهو والكفارة إلا أن يحمل على استحباب القضاء . قلت : يفرق بيسير الصوم انتهى . واعلم أن ما فرق به ابن عرفة هو في كلام اللخمي ونصه : إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحباب ليسارة قضاء الصوم انتهى . وقال أيضا قبل هذا اللخمي : اتفق ابن القاسم وأشهب على عدم فساد إنزال الفكر والنظر غير متكررين . قلت : عزاه ابن حارث لاتفاق كل المذهب . الباجي : رواه ابن القاسم . ابن ميسر : عليه الهدي . الباجي : معناه جريه على قلبه من غير قصد انتهى . وخرج اللخمي على ما اتفق عليه ابن القاسم وأشهب من عدم إفساد إنزال الفكر والنظر غير المتكررين لغو إنزال قبله وغمز من عادته عدم الانزال عنهما . قال ابن عرفة : ويرد بأن الفعل أقوى انتهى . وقد سبقه إلى رد تخريج اللخمي القاضي سند فقال : وهذا تخريج فاسد ، والفرق أن النظر قد يقع فجأة وكذلك الفكر وتغلب القوة في الانزال فعفي عنه ، أما القبلة فلا تقع إلا عن اختيار وليس في تجنبها كبير مشقة ولم يبق إلا أنه قبل ولم يقصد أن ينزل وما يفسد الحج لا يقف على قصد إفساده انتهى . ص : ( وإمذائه وقبلته ) ش : فهم من قوله أولا والجماع ومقدماته أن مقدمات الجماع محرمة كلها وهو كذلك ، ويفهم من كلام ابن عبد السلام نفي الخلاف في ذلك . ثم بين
مواهب الجليل — صفحة 243 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني