يجوز في جزاء الصيد والفدية ذوات العوار ، ولا يجوز في الهدية إلا ما يجوز في الضحايا
انتهى .
تنبيه : قال البساطي : ولم يعلم من كلامه في المختصر هل الشاة أفضل كما في الضحايا
أو الأعلى كما في الهدايا . قال بعضهم : الشاة أفضل إلا أن ينوي بها الهدي . انتهى من
مناسك الشيخ أبي الحسن . ص : ( كالكفارة ) ش :
فرع : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : ولو افتدى من شئ قبل فعله لم يجزه . ص : (
ولو أيام منى ) ش : هذا مخالف لمفهوم قوله في باب الصيام : لا سابقيه إلا لمتمتع وما ذكره
هنا عزاه الشارح وابن عرفة للمدونة والله أعلم . ص : ( إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه )
ش : كذا في غالب النسخ بكسر الذال المعجمة بمعنى مذبوح كما في قوله تعالى : * ( وفديناه
بذبح عظيم ) * وفي بعضها المذبح بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح
الباء الموحدة اسم مفعول من أذبح كمكرم من أكرم وليس بعربي إذ لا يقال : اذبح والله
أعلم . وقوله : فكحكمه أي فيختص بزمان ومكان كالهدي لا في الاكل فلا يأكل منها
ولو جعلت هديا . ويفهم ذلك من كلام المصنف الآتي فيما يؤكل منه من الهدايا وما لا يؤكل
حيث قال : إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل ، فعلم من هناك أن الكلام فيما جعل
هديا لقوله بعد المحل . وقد صرح بذلك الجزولي في شرح الرسالة وغيره وأنه لا يأكل من الفدية
ولو جعلت هديا والله أعلم . ص : ( والجماع ومقدماته ) ش : تصوره ظاهر .
مواهب الجليل — صفحة 241
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤١