تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
يجوز في جزاء الصيد والفدية ذوات العوار ، ولا يجوز في الهدية إلا ما يجوز في الضحايا انتهى . تنبيه : قال البساطي : ولم يعلم من كلامه في المختصر هل الشاة أفضل كما في الضحايا أو الأعلى كما في الهدايا . قال بعضهم : الشاة أفضل إلا أن ينوي بها الهدي . انتهى من مناسك الشيخ أبي الحسن . ص : ( كالكفارة ) ش : فرع : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : ولو افتدى من شئ قبل فعله لم يجزه . ص : ( ولو أيام منى ) ش : هذا مخالف لمفهوم قوله في باب الصيام : لا سابقيه إلا لمتمتع وما ذكره هنا عزاه الشارح وابن عرفة للمدونة والله أعلم . ص : ( إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ) ش : كذا في غالب النسخ بكسر الذال المعجمة بمعنى مذبوح كما في قوله تعالى : * ( وفديناه بذبح عظيم ) * وفي بعضها المذبح بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة اسم مفعول من أذبح كمكرم من أكرم وليس بعربي إذ لا يقال : اذبح والله أعلم . وقوله : فكحكمه أي فيختص بزمان ومكان كالهدي لا في الاكل فلا يأكل منها ولو جعلت هديا . ويفهم ذلك من كلام المصنف الآتي فيما يؤكل منه من الهدايا وما لا يؤكل حيث قال : إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل ، فعلم من هناك أن الكلام فيما جعل هديا لقوله بعد المحل . وقد صرح بذلك الجزولي في شرح الرسالة وغيره وأنه لا يأكل من الفدية ولو جعلت هديا والله أعلم . ص : ( والجماع ومقدماته ) ش : تصوره ظاهر .