لاستهلاك ، وقد صرح في المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح . ص : ( وخلط الماشية
كمالك ) ش : قال ابن عرفة : الخلطة اجتماع نصابي نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما
على مالك واحد انتهى . ص : ( وإن نويت ) ش : أي الخلطة يريد ولم يقصد بالخلطة الفرار من
تكثير الواجب إلى تقليله . فإن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كان عليه . قال ابن
عرفة : ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور ، وفي القرب الموجب تهمتهما خمسة . ابن
القاسم : اختلاطهم لأقل من شهرين يعتبر ما لم يقرب جدا . ابن حبيب : أقله شهر وما دونه
لغو . محمد : أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جدا . ابن بشير : في كون موجب التهمة شهرين
ونحوهما أو شهرا ثالث الروايات دونه . ولا خلاف عند الاشكال كيمين التهمة . ثالثها يحلف
المتهم الباجي : لا يؤخذ بنقض حالهما إلا بتيقن فرارهما وإن شك فيه حملا على ظاهرهما .
القاضي : إن اتهما حلفاء وإلا فلا . وأخذ ابن عبد السلام عدم الاحلاف وإن كان متهما من
قولها : من قال فيما بيده قراض أو وديعة أو مديان أو لم يحل الحول لم يحلف يريد لأنه في
العين أمين انتهى . وهذا الشرط الذي ذكره المصنف نقله في الذخيرة عن سند ، ومنه مسألة في
أول زكاة الماشية من العتبية قال : سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فجازها له ووسمها ،
مواهب الجليل — صفحة 98
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٨