يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني
على حول الأصل ، فالتشبيه في الصورتين أيضا . ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة
عليه اتفاقا . نقله في التوضيح . وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها . ومفهوم قوله
نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه لا يبني . وهذا بالنسبة إلى
العين صحيح ، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا ، كما صرح به الرجراجي . ولك أن تحمل قوله
كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب
القنية بنوعه ، ولكل من المحملين موجب ومسقط والله أعلم . ص : ( لا مخالفها ) ش : يعني أنه
لا يبني إذا أبدل الماشية بمخالفها . سواء كانت للتجارة أو القنية ، وسواء أخذت مبادلة أو
مواهب الجليل — صفحة 97
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٧