بعيب قبل مجئ الساعي فزكاتها على البائع ، ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا شئ
عليه في الشاة التي أخذها المصدق ، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة ،
وما بقي للغرماء ، ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس وقد أتى المصدق فله أخذ شاة ثم ، إن
شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن انتهى . ص : ( كمبدل ماشية تجارة ) ش : إذا أبدلها بالعين
فإنه يبني على حول الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها ، إما لأنها دون نصاب أو لم
يحل عليها الحول ، وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها ، فالمبالغة راجعة إلى إبدالها .
قاله صاحب المقدمات وغيره والله أعلم . ص : ( ولو لاستهلاك ) ش : يعني أن من استهلك
ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى ،
فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية وصرح به في المدونة . ص : ( كنصاب قنية ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 96
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٦