تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
تنبيه : ما ذكره ابن الحاجب والمصنف من نفي السجود مع القرب جدا أنكره ابن عرفة ونصه : وناسي سلامه قال اللخمي : إن ذكره بمحله ولا طول سلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه . ونقله الشيخ وظاهره عن ابن القاسم وقول ابن بشير وتابعيه لا سجود عليه لا أعرفه نصا انتهى . ص : ( ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود ) ش : عني أن من سها عن الجلوس الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه إن تذكره قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع للجلوس . قال في التوضيح : والمشهور لا سجود عليه في تزحزحه لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته ، وما لا يفسد عمده لا سجود في سهوه انتهى . وقيل : يسجد نقله ابن بشير . وفي كلام التوضيح هنا فائدتان : الأولى : أن من تزحزح للقيام في محل الجلوس عامدا لم تبطل صلاته . الثانية : أن كل ما لا يفسد عمده لا يسجد لسهوه . تنبيه : فإن قام بعد أن تذكر ولم يرجع قال في التوضيح : فإما أن يكون ناسيا أو عامدا أو جاهلا . فالناسي يسجد قبل السلام ، والعامد يجري على تارك السنن متعمدا . وحكى ابن بطال أن من قام من اثنتين متعمدا تبطل صلاته اتفاقا وليس بظاهر ، والمشهور وإلحاق الجاهل بالعامد انتهى . وتصوير النسيان هنا بعيد وانظر لو رجع إلى الجلوس بعد أن قام هل حكمه حكم المسألة الآتية بعد هذه أم لا والله أعلم . ص : ( وإلا فلا ) ش : يعني وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع إلى الجلوس على المشهور . وقيل : يرجع . قال في التوضيح : ومنشأ الخلاف هل النهوض إلى القيام في حكم القيام أو لا يفارق حكم الجلوس إلا مع الانتصاب ؟ انتهى . تنبيهات : الأول : إذا فرق الأرض بيديه فقط ولم يفارقها بركبتيه أو فارقها بركبتيه ولم يفارقها بيديه فإنه يرجع كما يفهم ذلك من كلامهم .