انتهى . ص : ( وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له
على الأظهر ) ش : قال الهواري فيما إذا سلم من اثنتين يكبر وهو جالس ثم يقوم فيكبر
تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما انتهى . ثم قال : وإن سلم علة ركعة أو ثلاث
ولم يحدث ولم يطل فهو بمنزلة من سلم على ركعتين في كل ما قرناه انتهى . وقال ابن
ناجي في شرح قول الرسالة : ومن انصرف من الصلاة بترك بعد أن ذكر القولين في بطلان
الصلاة بترك الاحرام وعدم بطلانها قال : وهو الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع
يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول الثاني انتهى . يريد والله أعلم بالقول الأول
القول بالبطلان والله تعالى أعلم .
تنبيه : قال الشيخ زروق : والقرب في ذلك معتبر بالعرف . ص : ( وأعاد تارك السلام
التشهد ) ش : يريد إذا كان ذلك بعد طول لا يمنع البناء كما قاله ابن غازي . قلت : أو بعد
مفارقة موضعه وإن لم يطل كما سيأتي في كلامه في التوضيح وهو أحد القولين . وقيل : لا
يعيد التشهد . وأما إن كان لم يفارق الموضع ولم يطل فلا يعيد التشهد كما سيأتي . قال الشيخ
زروق في شرح قول الرسالة : وكذلك من نسي السلام يعني فإنه يرجع إن كان بقرب ذلك
فيكبر محرما ثم يسلم ويسجد بعد السلام إن كان قد انحرف عن القبلة وإلا فلا إحرام ولا
مواهب الجليل — صفحة 335
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٥