في التوضيح : أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام . فإن قيل : كيف قال
فإن طال بعد أن فرضها فيما لم يطل ؟ قيل : الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة ، والطول
الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى . ومثله في كلام المصنف ص : ( وأتم النفل ) ش :
يريد إلا أن يضيق الوقت فيقع . أنظر ابن يونس وابن غازي . ص : ( وقطع غيره ) ش : يريد
إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم . ص :
( وهل بتعمد ترك سنة أولا ولا سجود خلاف ) ش : الظاهر أن الخلاف إنما يجري في الامام
والفذ ، وأما المأموم : فالامام يحمل عنه لأنه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال : ولا
يحمل الامام عن المأموم تكبيرة الاحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها ، ويحمل عنه أكل
السهو وإلا تكبيرة الاحرام والسلام وسجدة أو ركعة ، ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه
عمدا وقد أساء في تعمده - يريد محمد - ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا انتهى . يريد لأنها
فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم .
تنبيهان : الأول : قال الرجراجي في ترك السنن : وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن
مواهب الجليل — صفحة 332
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٣٢