قولان ، وكذلك التأوح والتأوه والأنين والبكاء بالصوت انتهى . ص : ( وتسبيح رجل أو امرأة
لضرورة ولا يصفقن ) ش : قال في النوادر في ترجمة التسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني ،
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا سها الامام فقال له من خلفه سبح فسبح قال : إنما القول
سبحان الله وأرجو أن يكون هذا خفيفا . ومن الواضحة : ولا بأس أن يسبح للحاجة في الصلاة
فإن جعل مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أو هلل أو كبر فلا حرج ، وإن قال سبحانه فقد
أخطأ ولا يبلغ به الإعادة . قال ابن الماجشون : ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى . وهذا
خلاف ما مشى عليه المصنف في قول وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت . والمسألة في
سماع موسى . وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز : لفظ التسبيح سبحان الله . قال ابن حبيب :
فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة ، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أو كبر أو هلل فلا حرج انتهى كلام الذخيرة . وقال الآبي في شرح خروجه ( ص ) لبني عمرو
بن عوف قال الأبهري : فإن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها والمختار التسبيح انظر بقية كلامه .
فرع : وعلى مقابل المشهور فقال ابن فرحون : وصفة التصفيق أن تضرب بظهر إصبعين
من يمناها على كفها الشمال انتهى . ص : ( وكلام لاصلاحها بعد سلام ) ش : عد المؤلف
رحمه الله تعالى هذه المسألة فيما لا يسجد له وكأنه يعني أنه لا يسجد لأجل الكلام ، وأما
السلام فإنه يسجد له والله أعلم . وأطلق رحمه الله تعالى هنا في الكلام لاصلاحها وقيده فيما
يأتي بالقليل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وقوله بعد سلام هذا بالنسبة إلى الامام
في بعض الصور ويجوز له الكلام في مسألة الاستخلاف قبل سلامه ، وأما المأموم فإنه يكلم
الامام إذا خلف ولو لم يسلم . وقد نص اللخمي على أن الامام إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح
مواهب الجليل — صفحة 310
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٠