به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين . ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في
ثوب إمامة نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم . وقوله بعد سلام يعني إذا سلم وأما لو
سلم غير معتقد لتمام فسدت صلاته . وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد
سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له ، وهذا هو الذي اقتصر عليه
صاحب البيان في رسم أن امكثي من سماع عيسى ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ، وهو
خلاف ما نقل في التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا : المشهور المعروف أنه إذا شك
بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقينه فتأمله والله أعلم . ص : ( ورجع إمام فقط لعدلين إن
لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ) ش : قال ابن الحاجب : وإذا تيقن الامام إتمام صلاته وشك
المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين
مواهب الجليل — صفحة 311
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١١