تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين . ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في ثوب إمامة نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم . وقوله بعد سلام يعني إذا سلم وأما لو سلم غير معتقد لتمام فسدت صلاته . وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له ، وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في رسم أن امكثي من سماع عيسى ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ، وهو خلاف ما نقل في التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا : المشهور المعروف أنه إذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقينه فتأمله والله أعلم . ص : ( ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ) ش : قال ابن الحاجب : وإذا تيقن الامام إتمام صلاته وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين