عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة ومن كلام ابن بشير وغيره . قال فيها في باب الصلاة
في السفينة من كتاب الصلاة الثاني : وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي في صلاتهم في
جماعة منحنية رؤوسهم تحت سقفها انتهى . ابن بشير : وهذا محمول على أن الانحناء كثير ، وأما
لو كان يسيرا لكان الجمع أولى ، انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من
كتاب التنبيه له . وقال الشيخ أبو الحسن : وكذا انحناء مثل السفينة . انتهى بالمعنى فراجعه .
فرع في سنن الصلاة : ص :
( وسننها سورة بعد الفاتحة ) ش : يريد في الفرض لا في النفل والوتر فإن ترك السورة فيه فلا
مواهب الجليل — صفحة 221
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢١