تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ترجمة الذي يقدح الماء من عينيه والمسافر أن ينتقل على الأرض ليلا ونهارا ، وأن يصلي في السفر الذي تقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ويسجد إيماء ، وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ ، فأما في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا وإن كان إلى القبلة انتهى . أبو الحسن عن اللخمي : ولا يتنفل المسافر وهو ماش والله أعلم . فرع : إذا انحرف إلى جهة بعد الاحرام من غير عذر ولا سهو ، فإن كانت القبلة فلا شئ عليه فإنها الأصل ، وإن كان غيرها بطلت صلاته . وقاله الشافعي . وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شئ عليه . وقال الشافعية : يسجد للسهو ، فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض راكعا وساجدا إلا على قول من يجوز الايماء في النافلة للصحيح فإنه يتم صلاته على دابته ، وإن لم يكن منزل إقامة خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة لأنه يسير . انتهى من الذخيرة عن صاحب الطراز . ص : ( وإن بمحمل ) ش : قال ابن عرفة : ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه ، فإذا ركع رفعهما ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ متربعا . وسمع ابن القاسم : المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير . ابن رشد : ولو كان تحوله تلقاء الكعبة وسمع القرينان لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله . وروى اللخمي : يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض . ابن حبيب : ولا يسجد على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم . ص : ( في نفل ) ش : يخرج به صلاة الجنازة على القول : بوجوبها وهو الظاهر ، وقد صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة ناقلا له عن الجواهر . قال في الطراز الثاني : الذي يستقبل فيه ولا يصلي فريضة ولا صلاة جنازة على راحلته انتهى . وذكره في الجواهر في أول باب الاستقبال . ص : ( وإن وترا ) ش : ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض ولو كانت نيته أن
مواهب الجليل — صفحة 197 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني