تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

فصل في استقبال القبلة

تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها ، فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت . وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستر به ثم وجد ما يستر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته ، وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت ، وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله : لا عاجز صلى عريانا . وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت ، هل يعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد الصلاة . ابن رشد : هذا صحيح لأنه الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت وجوب على الصحيح من الأقوال انتهى . فصل في استقبال القبلة ومع الامن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الامن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ . وقولنا : والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم . وقولنا : والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه . قال ابن عرفة : واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 194 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني