فصل في استقبال القبلة
تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها ، فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا
فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت . وكذلك من صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستر به ثم
وجد ما يستر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته ، وإن لم يكن قريبا فإنه
يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت ، وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة
عليه كما تقدم في قوله : لا عاجز صلى عريانا . وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى
سألت ابن القاسم عن الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت ، هل يعيد الصلاة ؟
قال : لا يعيد الصلاة . ابن رشد : هذا صحيح لأنه الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم
القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت وجوب على الصحيح من الأقوال انتهى .
فصل في استقبال القبلة ومع الامن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة
يعني أن من شروط الصلاة مع الامن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ .
وقولنا : والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم . وقولنا : والذكر ليخرج الناسي
وسيأتي الخلاف فيه . قال ابن عرفة : واستقباله الكعبة فرض في الفرض إلا لعجز قتال أو مرض
أو ربط أو هدم أو خوف لصوص أو سباع انتهى .